السيد مصطفى الخميني
354
الطهارة الكبير
تذنيب : في حكم الرجيع المردد هذا تمام الكلام فيما تردد الأمر في الحيوان . وأما لو تردد الأمر في رجيعه بأنه رجيع المحرم ، أو المحلل ، أم السائل ، أو غير السائل ، فجريان قاعدة الطهارة بلا معارض . وأما توهم استصحابها فهو مشكل ، لعدم العلم بالحالة السابقة . مع لحاظ حفظ الموضوع وحدة وعنوانا ، ومع الشك في انحفاظ الموضوع أيضا يتعين القاعدة . وهكذا إذا تردد أنه من الأرنب أو الشاة ، وتردد في حكم الأرنب ، فإن البناء على حرمته لا يقتضي نجاسته . إيقاظ : حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح قد تعرض الأصحاب ( رحمهم الله ) لحال الحية والتمساح ، واختلفت كلماتهم في أنهما من ذوات النفس أم لا ( 1 ) . والمحكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية غير ذات النفس ، واستشكل الآخرون في ذلك ( 2 ) ، مع أن في " حياة الحيوان " أن للحية مائتي لغة ، ولها الأصناف الكثيرة ( 3 ) .
--> 1 - مدارك الأحكام 1 : 93 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 296 ، دروس في فقه الشيعة 2 : 317 . 2 - جواهر الكلام 5 : 296 ، العروة الوثقى 1 : 57 - 58 ، فصل في النجاسات ، المسألة 4 . 3 - حياة الحيوان ، الدميري 1 : 391 .